الشيخ محمد إسحاق الفياض
357
منهاج الصالحين
ومنقصة ، فالأحوط بل الأظهر أنّ عليه أن يبيع داره المملوكة لأداء دينه . ( مسألة 1011 ) : لو كانت عنده بضاعة أو عقار زائدة على مستثنيات الدين ولكنّها لا تباع إلاّ بأقل من قيمتها السوقية ، وجب عليه بيعها بالأقل لأداء دينه . نعم ، إذا كان التفاوت بين القيمتين بمقدار لا يتحمّل عادة ولا يصدق عليه اليسر في هذه الحال لم يجب . ( مسألة 1012 ) : يجوز التبرّع بأداء دين الغير سواء أكان حيّاً أم كان ميّتاً وتبرأ ذمته به ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون التبرّع به بإذن المدين أو بدونه ، بل وإن منعه المدين عن ذلك . ( مسألة 1013 ) : لا يتعيّن الدين فيما عينه المدين ، وإنّما يتعيّن بقبض الدائن ، فلو تلف قبل قبضه فهو من مال المدين ، وتبقى ذمته مشغولة به . ( مسألة 1014 ) : إذا مات المدين حلّ الأجل ، ويخرج الدين من أصل ماله ، وإذا مات الدائن بقي الأجل على حاله ، وليس لورثته مطالبته قبل انقضاء الأجل . وعلى هذا فلو كان صداق المرأة مؤجّلا ، ومات الزوج قبل حلوله ، استحقّت الزوجة مطالبته بعد موته . وهذا بخلاف ما إذا ماتت الزوجة ، فإنّه ليس لورثتها المطالبة قبل حلول الأجل ، وهل يلحق بموت الزوج طلاقه أو لا ؟ فيه وجهان ، الظاهر هو الإلحاق ؛ لانصراف اشتراط التأجيل إلى جواز التأخير مع بقاء الزّوجية . ( مسألة 1015 ) : لا يلحق بموت المدين حجره بسبب الفلس ، فلو كانت عليه ديون حالة ومؤجّلة ، قسمت أمواله بين أرباب الديون الحالة ولا يشاركهم أرباب الديون المؤجّلة .